|
عرار:
قانون حق المؤلف العمانى مرسوم سلطاني رقم 37/2000 نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت مادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق. قابوس بن سعيد صدر في : 17 من صفر سنة 1421 هـ قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الفصل الثاني مادة (3) : يتمتع بحماية هذا القانون: مادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و (3) لا تشمل الحماية المصنفات الآتية: الفصل الثالث مادة (6) : تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بوضوح: الفصل الخامس مادة (7) : تستمر الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته ولخمسين سنة ميلادية اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لوفاته. مادة (9) : إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية. الفصل السادس مادة (10) : للمؤلف أو لمن له حقوق المؤلف أن ينقل حقوقه المالية على المصنف للغير كلياً أو جزئياً سواء بصفة مجانية أو بمقابل ويجب أن يكون التصرف بعقد مكتوب يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه والمقابل إن وجد. مادة (11) : تؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة الى ورثتهم الشرعيين بعد وفاتهم ما لم يوصوا بغير ذلك. الفصل السابع مادة (12) : يجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي أن يودع على نفقته نسخة واحدة من المصنف لدى وزارة التجارة والصناعة ويعد الإيداع قرينة على الملكية، وينشر عن المصنف بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية. الفصل الثامن مادة (13) : لا يجوز الحجز على حقوق المؤلف استيفاء لحكم قضائي وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، كما لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى أصحابها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنهم استهدفوا نشرها قبل وفاتهم. مادة (14) : للمحكمة المختصة بناء على طلب المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الآتية: أ – وقف التعدي على أي حق محمي بمقتضى هذا القانون. الفصل التاسع مادة (15) : يقصد بفناني الأداء الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بالإلقاء أو الإنشاد أو العزف في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم سقطت في الملك العام. مادة (16) : يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الآتية: مادة (17) : مادة (18) : يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحقوق الآتية: مادة (19) : تستمر مدة حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية خمسين سنة ميلادية ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ ابتداء التسجيل أو التثبيت أو الأداء حسب الأحوال. مادة (20) : تتمتع هيئات الإذاعة على برامجها بالحقوق الآتية: مادة (21) : تستمر مدة حماية حقوق هيئات الإذاعة عشرين سنة ميلادية ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التسجيل أو التثبيت. مادة (22) : تسري أحكام المواد (6، 13، 14، 15) على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق. مادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعد اعتداء بوجه خاص قيام المعتدى بعمل أو أكثر مما يلي: الفصل العاشر مادة (24) : تسري أحكام هذا القانون على: الكاتب:
اسرة التحرير بتاريخ: الخميس 23-11-2017 09:35 مساء
الزوار: 4221 التعليقات: 0
|