|
عرار:
ملاحظة :- تم الغاء قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة قانون رقم 354 لسنة 1954 باسم الأمة مادة 1- تسري أحكام القانون المرافق لهذا على حماية حقوق المؤلف ويلغى كل ما كان مخالفا لأحكامه. مادة 2- على وزراء العدل والداخلية والثقافة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة 1- يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع المصنفات او طريقة التعبير عنها او أهميتها او الغرض من تصنيفها. مادة 2 - تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون مؤلفي: مادة 3- يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف الى لغة أخرى او بتحويله من لون من ألوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون آخر او من قام بتخليصه او بتحويره او بتعديله او بشرحه او بالتعليق عيه بأي صورة تظهره في شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي. مادة 4- مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 لا تشمل الحماية: مادة 5- للمؤلف وحده الحق في تقرير مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. مادة 6- يتضمن حق المؤلف في الاستغلال. مادة 7- للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل او التحوير على مصنفه. مادة 7 مكرر-دون إخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، يحظر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً، إنتاج او نسخ او تصوير او تسجيل او تحويل او عرض او طرح للتداول أي من هذه المصنفات بأي طريقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. مادة 8- تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف او المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره في مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي او المترجم. مادة 10- لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته. مادة 11- ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع إيقاعه او تمثيله او إلقاءه في اجتماع عائلي او في جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم او مقابل مالي: مادة 12- لا يجوز للمؤلف الذي نشر مصنفه بإحدى الطرق المبينة بالمادة (6) من هذا القانون أن يمنع أي شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصي، وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية إذا تم إذاعتها كاملة بالإذاعة او عرضها بالتلفزيون. مادة 13- لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد او المناقشة او الإخبار ما دامت تشير الى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً. مادة 14- لا يجوز للصحف او النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية او الأدبية او الفنية او الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها. مادة 15- يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار والخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة الى العامة. مادة 16- في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه او مقالاته. مادة 17- في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح: مادة 18- بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7، فإذا كان المصنف عملاً مشتركاً وفقاً لأحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فان نصيبه يؤول على المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة او غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المشار إليه في الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية. مادة 20 - مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 بمقتضى حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و6 و 7 بمضي خمسين عاماً على وفاة المؤلف، على انه بالنسبة لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التي ليس لها طابع إنشائي واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آلياً، فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة عشر عاماً، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف مادة 21- تبدأ مدة الحماية المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف او باسم مستعار من تاريخ نشرها ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاة. مادة 22- تحسب مدة الحماية الى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة العشرين من القانون. مادة 23- إذا لم يباشر الورثة او من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عيها في المادتين 18 و 19 ورأى وزير الثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب الى خلف المؤلف نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة تعويضاً عادلاً مادة 24- في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ او نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً. الفصل الثاني مادة 25- إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27و29و30و32و33و34 من هذا القانون. ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف. مادة 26- إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 27- المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي او معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي او المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. مادة 28- في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً او التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر او يعلن شخصيته ويثبت صفته. مادة 29- في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله او بتنفيذه او بنشره او بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. مادة 30- في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله او بتنفيذه او بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 31- يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي او المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية او التلفزيون: مادة 32- لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للإذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي او واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارض المدنية على الاشتراك في التأليف. مادة 33- إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي او مصنف معد للإذاعة او التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف. مادة 34- يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي او الإذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط او يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف "السينمائي" او "الإذاعي" او "التلفزيوني" الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه. مادة 35- للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض او توقع في المسارح او في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة. مادة 36- لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض او ينشر او يوزع اصل الصورة او نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً او كانت تتعلق برجال رسميين او أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية او سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة او تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله او بسمعته او بوقاره. الفصل الثالث مادة 37- للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل او بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 و6 و7، من هذا القانون مادة 38- يقع باطلاً كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى) و7 (فقرة أولى) و 9 من هذا القانون. مادة 39- تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملاً او جزئياً يجوز أن يكون على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال او بطريقة جزافية. مادة 40- يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل. مادة 41- لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المؤلف أياً كان نوعه نقل حق المؤلف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بان يمكن المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 42- للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول او بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت حقوق الاستغلال المالي إليه تعويضاً عادلاً يدفع في غضون اجل تحدده المحكمة وإلا زال كل اثر للحكم. الباب الثالث مادة 43- لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف او من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر او عرض بدون إذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 (فقرة أولى) من القانون. مادة 44- يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الأمر وفي هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر او إلغائه كليا او جزئياً او بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض صناعة او استخراج نسخ للصنف محل النزاع على أن يودع الناتج في خزانة المحكمة الى أن يفصل في اصل النزاع من المحكمة المختصة. مادة 45- يجوز للمحكمة المطروح أمامها اصل النزاع بناء على طلب المؤلف او من يقوم مقامه ان تأمر بإتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط إلا تكون صالحة لعمل آخر ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول على انه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 (ف أ) و 7 (ف أ) و 9 (ف أ) ان تستبدل الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم بإتلاف او تغيير المعالم. مادة 46- لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون ولا أن يقضي بإتلافها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع. مادة 47- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولاً : من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5و6و7 من هذا القانون. مادة 47 - مكرر- يعاقب على مخالفة المادة 7 مكرراً بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 48 - يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ من مصنفاتهم وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والأوضاع والإجراءات التي تحدد أحكام الإيداع وعدد النسخ او نظائرها البديلة وطرق حفظها وتأمينها وفقا لطبيعة كل مصنف، ولوزير الثقافة ان يقرر وجوب إيداع نسخة او اكثر من بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها. مع عدم الإخلال بواجب الإيداع، يعاقب الناشر، او المنتج، حسب الأحوال، على التخلف عن القيام به بغرامة لا تقل عن ألف جنيه. مادة 48 - مكرر- يلتزم منتجو وموزعو الأشرطة السينمائية من الإنتاج المصري او الإنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التي تعد بقصد الاستغلال للعرض في الأماكن العامة داخل جمهورية مصر العربية او في الخارج. أن يودعوا على نفقتهم وبالتضامن فيما بينهم نسخة مقاس 35مم من كل شريط سينمائي لدى الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة قبل الترخيص بعرضه او بتصديره إلى الخارج، ولا يجوز لهذه الإدارة الترخيص بالعرض او التصدير قبل إيداع النسخة المذكورة. مادة 49- تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لأول مرة في مصر وكذلك على مصنفات المؤلفين المصريين التي تنشر او تتمثل او تعرض لأول مرة في بلد أجنبي. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط ان يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة او الممثلة او المعروضة لأول مرة في مصر وان تمتد هذه الحماية إلى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبي. مادة 50- مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به. مادة 51- تلغي المواد 348 و 349و 350 و 351 من قانون العقوبات. الكاتب:
اسرة التحرير بتاريخ: الخميس 23-11-2017 09:04 مساء
الزوار: 2160 التعليقات: 0
|