الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 2 رجب 1424هـ
المؤلف : هو الشخص الذي ابتكر المصنف :
المؤدون : هم الأشخاص الذين يمثلون، أو يقلون ، أو ينشدون ، أو يلعبون أدواراً، أو يشتركون بالأداء بأي طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية.
النشر: توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور.
النسخ : إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية على دعامة مادية، بما في ذلك أي تسجيل صوتي أو بصري.
التراث الشعبي (الفلكلور) : يقصد به جميع المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في الأراضي السعودية، وانتقلت من جبل إلى جيل، وتشكل جزءاً من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.
الإذاعة : بث مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بصري للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة ناقلة لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالأقمار الصناعية.
اللجنة : اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام.
الوزير : وزير الثقافة والإعلام.
اللائحة التنفيذية : لهذا النظام .
الفصل الأول
المصنفات المتمتعة بالحماية
المادة الثانية : المصنفات الأصلية:
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل :
1 – المواد المكتوبة كالكتب ، والكتيبات، وغيرها.
2 – المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.
3 – المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركة، أو بالصوت أو بهما معاً.
4 – المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.
5 – أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.
6 – المصنفات السمعية، والسمعية البصرية.
7 – أعمال الفنون التطبيقية سواءً أكانت حرفية ، أم صناعية.
8 – أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.
9 – الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية، والتصاميم ، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة ، والعلوم.
10- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.
11- برمجيات الحاسب الآلي.
12- تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.
المادة الثالثة : المصنفات المشتقة :
يحمي هذا النظام أيضاً :
1 – مصنفات الترجمة.
2 – مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.
3 – الموسوعات ، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواءً أكانت مصنفات أدبية، أم فنية ، أم علمية.
4 – مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.
5 – قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة الرابعة : المصنفات المستثناة من الحماية :
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام :
1 – الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية ، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
2 – ما تنشره الصحف، والمجلات ، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
3 – الأفكار ، والإجراءات ، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.
الفصل الثاني
أصحاب الحقوق
المادة الخامسة : المؤلفون :
1 – يعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.
2 – يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلاً للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف.
3 – يكون مؤلفاً للمصنف السمعي، ولمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف ، مثل:
أ – مؤلف النص.
ب – واضع السيناريو.
جـ – واضع الحوار.
د – المخرج.
هـ – الملحن .
المادة السادسة : المصنفات المشتركة والجماعية:
1 – إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعاً شركاء بالتساوي في ملكية المصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق الموظف المقررة بمقتضى هذا النظام ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.
2 – إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.
3 – يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه أو نظم ابتكار المصنف الجماعي وحدة الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
المادة السابعة : التراث الشعبي (الفلكلور):
1 – يعد التراث الشعبي ملكاً للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
2 – يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجماته أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
الفصل الثالث
الحقوق
المادة الثامنة : الحقوق الأدبية :
1 – للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية:
أ – نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب – الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف ، أو تغيير ، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج – إدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنفه.
د – سحب مصنفه من التداول.
2 – الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.
3 – تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
4 – الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.
المادة التاسعة : الحقوق المالية :
أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:
1 – طبع المصنف ونشره على شكل مقروء ، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة ، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.
2 – ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباس، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية.
3 – نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة ، مثل العرض، أو التمثيل أو البث الإذاعي ، أو عبر شبكات المعلومات.
4 – جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.
ثانياً : يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
المادة العاشرة : التعويض عند سحب المصنف :
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفة من التداول، أو تعديل، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له مباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المـأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.
المادة الحادية عشرة : انتقال ملكية حق المؤلف :
1 – حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها، سواء بطريق الإرث، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً.
2 – تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.
3 – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
4 – إذا كان المصنف عملاً فردياً وتوفي صاحبة، أو عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية عشرة : التنازل عن الإنتاج المستقبلي :
يعد تنازل المؤلف عن مجموعة إنتاجه الفكري المستقبلي باطلاً.
المادة الثالثة عشرة : تنظيم العلاقات التعاقدية :
1 – يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة ، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة.
2 – يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعـة والنشـر والتـوزيـع وهيئـات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.
المادة الرابعة عشرة : استمرارية العقود :
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
الفصل الرابع
الاستخدام النظامي
المادة الخامسة عشرة : استثناءات :
تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية، أو بعد الترجمة مشروعه، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي :
1-نسخ المصنف للاستعمال الشخصي، عدا برمجيات الحاسب الآلي، والمصنفات السمعية، والسمعية البصرية.
2 – الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشياً مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد. وينطبق ذلك أيضاً على الخلاصة الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.
3 – الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح في حدود الهدف المنشود، أو تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية، ويكون بشروط :
أ – ألا يتم بشكل تجاري ، أو ربحي.
ب – أن يكون النسخ مقصوراً على حاجة الأنشطة.
ج – ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف.
د – أن يكون المصنف قد نفد، أو فقدت إصدارته ، أو تلفت.
4 – نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية، أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر
المصدر بوضوح، واسم المؤلف إن وجد.
5 – نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.
6 – نسخ الخطب، والمحاضرات ، والمرافعات القضائية، أو غيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
7 – إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي، وبوسائلها الخاصة – دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف – في نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف. ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلاً وثائقياً فريداً.
8 – عزف، أو تمثيل ، أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة، أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو المسرح المدرسي، ما دام الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
9 – نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور ، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، أو إلى كتب التاريخ، والأدب والفنون، على أن يقتصر النقل على قدرة الضرورة، وأن يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.
10- التقاط صور جديدة لأي موضوع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافياً، ونشر تلك الصور، حتى ولو أخذت الصور الجديدة من المكان نفسه، وفي الظروف نفسها التي أخذت فيها الصور.
11- نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية، من قبل المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية، أو للإيفاء بمتطلبات من يقوم بإعداد الدراسات والبحوث، مع ذكر المصدر.
12- نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للأشخاص الذين يمتلكون نسخة أصلية بغرض حماية الأصل المنتج منها، مع إبقاء النسخة الأصلية لدى المستخدم لإبرازها حال طلبها.
وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل الظروف التي ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات.
المادة السادسة عشرة : التراخيص الإلزامية :
1 – يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الآتية:
أ – إذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في المملكة وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه.
ب – إذا نفدت جميع الطبعات للمصنف الأصلي أو ترجمته إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير المصنف بعد الطلب منه.
ج – إذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنف بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، على أن يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية.
د- إذا امتنع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت بموجب المادة الحادية عشر من هذا النظام ، وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب إذا لم يكن لديهم عذر مقبول .
2 – تنتهي صلاحية الترخيص إذا نشر المصنف أو الترجمة من قبل صاحب الحق، أو بتصريح منه .
3 – للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم إصدارة ، ويحق لهم التظلم من قرارة أمام ديوان المظالم .
وتحديد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي .
المادة السابعة عشرة : محظورات لاستفادة من بعض المصنفات:
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع اصل الصورة ، أو نسخا منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم ، أو إذا ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا ، أو تعلقت بموظفين رسميين ، أو أشخاص ذوي شهرة عامة ، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام . وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عملت بها.
2 – للمؤلف وحدة الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضرراً.
الفصل الخامس
نطاق الحماية ومدتها
المادة الثامنة عشرة : نطاق الحماية :
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي :
أولاً : 1 – مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل ، أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2 – مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر ، أو تنتج ، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة خارج المملكة.
ثانياً : مصنفات هيئات الإذاعة ، ومنتجي التسجيلات الصوتية، والمؤدين.
ثالثاً : المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة التاسعة عشرة : مدة الحماية :
أولاً : 1 – تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2 – تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفيها.
3 – مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فإن مدة الحماية هي المدة المنصور عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
4 – إذا كان المصنف مكون من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو إلى فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.
5 – مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات السمعية، والسمعية البصرية، والأفلام، والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر.
6 – مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية)، والصور الفوتوغرافية هي خمس وعشرون سنة من تاريخ النشر، ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
ثانياً : 1 – مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.
2 – مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل لها بحسب الحال.
المادة العشرون : سريان الحماية على المصنفات السابقة للنظام :
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية، والفنية، والعلمية، والتسجيلات. السمعية، وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام وفق المدد المحددة بالمادة التاسعة عشرة من هذا النظام، على ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.
الفصل السادس
أحكام المخالفات والعقوبات
المادة الحادية والعشرون : المخالفات :
تعد التصرفات الآتية تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام :
1 – القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.
2 – تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعة أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
3 – قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.
4 – إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
5 – إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.
6 – الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل لتي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
7 – تصنيع أو استيراد أدوات – لغرض البيع أو التأجير – لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
8 – نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام.
9 – استيراد المصنفات المزورة ، أو المقلدة، أو المنسوخة.
10- الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.
11- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.
المادة الثانية والعشرون : العقوبات :
أولاً : يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 – الإنذار.
2 – غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال.
3 – إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين.
4 – مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حقوق المؤلف.
5 – السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ثانياً : في حالة تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.
ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديون المظالم.
رابعاً : يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.
خامساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
سادساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.
سابعاً : يجوز للجنة أن تصدر قراراً مؤقتاً بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيا بأي إجراء مؤقت تراه ضرورياً لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراء الحجز التحفظي.
المادة الثالثة والعشرون : التظلم :
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديون المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
المادة الرابعة والعشرون : ضبط المخالفات :
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية. وتحديد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء
الموظفون.
المادة الخامس والعشرون : لجنة النظر في المخالفات :
1 – تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، والآخر مستشاراً شرعياً.
2 – تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير .
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة السادسة والعشرون : إصدار اللائحة التنفيذية :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة والعشرون : إحلال هذا النظام :
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/5/1410هـ.
المادة الثامنة والعشرون : سريان هذا النظام :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.
اللائحــة التنفيـذيــة
اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
المادة الأولى : تعريفات :
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:
1- حق ملكية المؤلف : هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه .
2 – المؤلف : كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين ، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير.
3 – الابتكار : الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفة الذي يعطي المصنف تميزاً وجدة ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة.
4 – الاعتداء على حق المؤلف : أي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالفاً لتعليمات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
5 – المصنف : هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوع أو أهمية أو طريقة التعبير أو الغرض من تصنيفه.
6 – المصنفات الأدبية : المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أياً كان محتواها، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية.
7 – المصنفات الفنية : المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى.
8 – فنانو الأداء : الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون، وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو أخرى.
9 – النشر : نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها.
10- المنتج : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بوضع المصنف الفني السمعي أو السمعي المرئي على دعامة مادية بغرض عرضها للجمهور تحت مسئوليته المالية.
11- النظام : نظام حماية حقوق المؤلف.
12- اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.
13- الإدارة العامة لحقوق المؤلف : الإدارة المختصة في الوزارة التي تتولى تنفيذ الاختصاصات الممنوحة للوزارة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة بما في ذلك المهام الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكامهما.
14- الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام.
15- الوزير : وزير الثقافة والإعلام.
الباب الأول
المصنفات المحمية وحقوق الأداء العلني
المادة الثانية : المصنفات الفنية :
تعتبر من المصنفات الأصلية المتمتعة بالحماية ما يلي:
1 – المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية.
2 – المصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.
3 – المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها.
4 – المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي.
5 – المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر.
6 – المصنفات الفوتوغرافية أو يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.
المادة الثالثة : التراث الشعبي (الفلكلور) :
1 – يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
2 – يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
أ – التعبيرات الشعبية : مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.
ب – التعبيرات الموسيقية : مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى.
ج – التعبيرات الحركية : مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدي في المناسبات الاحتفالية.
د – التعبيرات الملموسة : مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.
3 – يحظر استيراد نسخ التراث الشعبي السعودي أو نسخ ترجماته أو غير ذلك المنتجة خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
المادة الرابعة : أحكام تداول الوثائق :
على المؤلفين مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية.
المادة الخامسة : حقوق التمثيل والأداء العلني:
يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح :-
1 – لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.
2 – لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.
3 – لترجمة مصنفاتهم.
المادة السادسة : حق التتبع :
يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.
المادة السابعة : حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية والسينما وهيئات الإذاعة .
أولاً : المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية :
يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:
1 – الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
2 – نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.
3 – تثبيت أدائهم على دعامة مادية.
4 – الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.
5 – ترخيص التسجيل الصوتي للمصنف الموسيقي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخ مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلا للمصادرة.
6 – التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.
7 – لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.
ثانياً : الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها.
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في الترخيص :
1 – لتحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.
2 – التمثيل والأداء العلني ونقل المصنفات المحورية للجمهور بالطرق السلكية واللاسلكية.
ثالثاً : هيئات الإذاعة :
يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:
1 – تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.
2 – إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.
3 – تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.
4 – نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.
المادة الثامنة : المطالبة بالحقوق :
1 – يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به.
2 – لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يرغب في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف.
المادة التاسعة : حقوق التأجير :
لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة واتخاذها الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل :
1 – التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.
2 – تقديم بيانا بالمصنفات المراد تأجيرها مع بيان أشكال التأجير لاعتمادها.
3 – تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها.
4 – تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير.
5 – الإعلام على نفقة أصحاب الحق بالإشارات اللازمة للجمهور المستهدف.
6 – تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير.
المادة العاشرة : حماية قواعد البيانات :
تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.
الباب الثاني
المخالفة وإجراءات ضبطها
الفصل الأول
المخالفات ومسئولية الاعتداء على حق لمؤلف
المادة: الحادية عشر : مسئولية الاعتداء :
أولاً : يعتبر معتدياً على حق لمؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيره أو تحويره أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه.
ثانياً : تعتبر المنشئات مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات.
ثالثاً : يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً أحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة.
المادة الثانية عشر : التعدي على المصنفات الأدبية:
أولاً : يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود الاستخدام الشخصي.
ثانياً : يعتبر تعديا كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:
1 – استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية.
2 – استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح.
3 – استخدام المصنف بطرق لا يسمح بها المؤلف.
4 – تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لأخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخه أصلية.
5 – أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي.
ثالثاً : يعد تعدياً على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه على طلبه العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك.
رابعاً : امتلاك صاحب
العمل لنسخه أصليه من المصنف لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفين منشآته بحجة أنها استخدام شخصي.
المادة الثالثة عشر : التعدي على المصنفات السمعية والبصرية والبث الإذاعي.
يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي :
1 – إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادين أو تجمعات بشرية.
2 – كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية.
3 – استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها.
4 – إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين.
المادة الرابعة عشر : التعدي على حقوق الأداء:
1 – يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه ويعتبر استخداماً نظامياً وفقاً لما ورد في المادة (15 البند 8) من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم.
2 – يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق.
المادة الخامسة عشر : فك التشفير للأجهزة الإلكترونية :
يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل:
1 – إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع.
2 – إلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز.
المادة السادسة عشر : الاعتداء على برامج الحاسب الآلي :
أولاً : تتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية.
ثانياً : يعتبر تعديا على حق المؤلف كل استخدام للبرامج تخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل:
1 – استنساخ البرامج وبرامج الألعاب.
2 – تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق بعد موافقة الوزارة عليه.
3 – تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.
المادة السابعة عشر : مسئولية محلات الصيانة :
تعتبر محلات ورش تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسئولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة.
الفصل الثاني
إجراءات ضبط المخلفات والتحقيق فيها
المادة الثامنة عشر : ضبط المخالفات
يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية:-
1 – بناءً على شكوى أو بلاغ خطي مقدم من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم .
2 – الجولات الميدانية المعتادة والمفاجئة لمفتشي الوزارة على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاطا أياً من المصنفات الفكرية.
المادة التاسعة عشر : إجراءات الضبط والتفتيش
لموظفي الضبط عند قيامهم بمهمة الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية :-
1 -دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المتمتعة بالحماية بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المقام .
2 – التحفظ على نسخ المصنفات والأجهزة التي تقوم إزائها أسباب قوية على أنها محل اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء واثبات ذلك في محضر الضبط.
3 – إجراء مساءلة فورية مع المخالف والعاملين بالمنشأة إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم ، وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك وما يقدمه من وثائق ومستندات بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته ورقم هويته .. وغير ذلك من معلومات ثبوتية .
4 – إخطار من تنسب إليه المخالفة بموجب مراجعة الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام مصحوباً بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بعملية الضبط.
5 – في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه المخالفة او من ينوب عنه خلال ثلاثة أيام عمل من ضبط المخالفة ، يوجه له استدعاء ثان للمثول أمام المختص بالتحقيق في المخالفة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام ، وفي حال عدم حضوره يتم مخاطبة الشرطة لإحضاره لاستكمال إجراءات التحقيق معه ، أو يغلق المحل لحين تجاوبه .
المادة العشرون : مهام الضبط
أولاً : يتولى موظفو الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالرياض وفروعها في مناطق المملكة أو إدارات ومكاتب المطبوعات في المناطق التي لاتتوافر فيها فروع للإدارة مهام ضبط المخالفات وتحريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجهزة أو مصنفات أو سلع .
ثانياً : يتم تحرير محضر ضبط المخالفة ويوقع من محرره على أن يتضمن المعلومات التالية :
1 – اسم المحل وعنوانه وهوية صاحبة .
2 – مكان ضبط المخالفة وزمانها بالساعة واليوم والشهر .
3 – أسماء العاملين بالموقع ساعة ضبط المخالفة .
4 – اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتها.
5 – نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها.
المادة الحادية والعشرون : تحليل الأدلة
يتعين على الإدارة العامة لحقوق المؤلف أو الفرع المختص فور تسلم الأدلة الثبوتية القيام بالإجراءات التالية :-
1 – فحص ومعاينة خارجية للأجهزة أو المصنفات المضبوطة من حيث أوصاف حالتها الظاهرية ، وعددها.
2 – معاينة وتحليل مضمون الأدلة المضبوطة للتأكد منن ثبوت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف أو عدمه، وإعداد تقرير معاينة خطي على المضبوطات يؤكد حالتها.
3 – يجوز السماح لصاحب الشكوى (المدعي) بإجراء المعاينة السريعة للأجهزة بمقر الإدارة وبمشاركة المحل بغية إثبات شكواه إذا ثبت في التحليل خلوها من الاعتداء.
4 – يرفع المحل توصيته وتقريره للإدارة عن الشكوى مبيناًُ مدى ثبوت المخالفة من عدمها .
المادة الثانية والعشرون : تقرير تحليل الأدلة .
تعد الإدارة المختصة التي ضبطت المصنفات وثبت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف تقريرا يشتمل على المعلومات التفصيلية التالية :-
1 – إجراء وصف تفصيلي للمصنف.
2 – تحديد عدد النسخ المضبوطة من المصنف ، وقيمة بيعها للجمهور لحظة الضبط.
3 – المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف .
4 – تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء ، وما إذا تم ارتكابه داخل المملكة أو خارجها .
5 – طريقة ضبط المخالفة ، بناءً على شكوى أو إخباربة أو جولة ميدانية .
6 – طريقة وأسلوب عرض المصنفات المخالفة للجمهور.
7 – أية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء لمواجهة المخالف بها .
المادة الثالثة والعشرون : التحقيق في المخالفات
1 – في حال وجود مخالفات في المصنفات أو الأجهزة المضبوطة ، يتم فتح محضر من قبل الموظف المختص بالتحقيق لأخذ أقوال الشخص أو الأشخاص المنسوبة إليهم المخالفة أو من ينوب عنهم، ودفوعاتهم عن المعلومات التي أثبتها المحلل في التقرير، وعن الشكوى المقدمة بحقهم .
2 – يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية :-
أ – ساعة ويوم وتاريخ ومكان التحقيق.
ب- أسم الموظف الذي قام بالتحقيق وصفته.
ج- أسم من تنسب إليه المخالفة ، ورقم هويته ، وعناوين الاتصال به.
د- مواجهته بالمخالفات المنسوبة غليه على وجه التحديد.
هـ- كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه ، بما في ذلك أوجه دفاعه ،وأقوال الشهود إن وجدوا .
3 – تتم مساءلة المخالف عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف ، ومدى ما حققه من عوائد مالية .
4 – للمحقق إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر.
5 – للإدارة العامة لحقوق المؤلف الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل.
6 – يجب أن يذيل أصحاب الإفادة توقيعهم في نهاية كل إجابة يدلون بها ، وأن يتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر من قبل المحقق ومن تم استجوابهم، وكذلك الشهود، وتحرر الصفحات بصور متتالية ومتسلسلة وخالية من الشطب أو التعديل.
7 – على المحقق أن يذيل محضر التحقيق بالنتائج التي انتهى إليها وما تم تقديمه من وثائق وأدلة وأسانيد مع تدوين ساعة إتمامه.
8 – تحليل إدارات وفروع الإدارة العامة لحقوق المؤلف ومكاتب المطبوعات في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للإدارة العامة لحقوق المؤلف محضر التحقيق مع كامل المستندات المتعلقة بالاعتداء إلى مدير عام الإدارة .
9 – تقوم الإدارة العامة بتدقيق كامل الإجراءات والتحقيقات ، ويتم تحديد المخالفات المرتكبة والمواد التي تحكم هذه المخالفات في النظام وهذه اللائحة ومرئيات الإدارة.
10- تدون معلومات القضية بسجل خاص بها لتسديد قيودها.
11- تقوم الإدارة العامة لحقوق المؤلف برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى لجنة النظر بالمخالفات للنظر فيها .
المادة الرابعة والعشرون: حق طلب التعويض
لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام، وعليه أن يقدم بذلك مذكرة خطية للإدارة المختصة عند رغبته في ذلك ، يوضح فيها بشكل مفصل الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي وكيفية وقوعها، وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطالب به والأساس الذي بني عليه هذا التقرير، وفي جميع الأحوال عليه إبرار الأدلة والمستندات التي تثبت أقواله وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشته بشأنها والتحقيق من حجمها وكذلك إطلاع المدعي عليه على ما قدم ضده وتمكينه من إبداء راية ورده بهذا الشأن ومن ثم إحالة الطلب إلى لجنة النظر في المخالفات للبت فيه.
المادة الخامسة والعشرون : إجراءات وضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات .
تباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة وتحدد العقوبات وفقاً لما ورد في المادة (22) من النظام بما يتناسب وحجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة الآتي :-
1 – يتولى رئيس اللجنة الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة على اللجنة بالتنسيق مع الأعضاء.
2 – يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لايقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشارين القانوني والشرعي.
3 – للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات.
4 – للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة
لسماع أقواله، أو المفتش الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله.
5 – للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى جهة التحقيق لطلب معلومات إضافية أو استيفاء ما تراه من تحقيقات.
6 – تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئيس اللجنة للوزير ، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.
7 – إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمه وتسوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص ، الرفع للوزير بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة لديوان المظالم للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي.
8 – تبلغ اللجنة الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالقرارات المصادق عليها لإبلاغ الإدارة العنيه لإنفاذ العقوبات المقررة .
المادة السادسة والعشرون : ضوابط إنفاذ العقوبات :
1 – في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام ديوان المظالم يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه من الديوان .
2 – العقوبات التي تندرج في اختصاص ديوان المظالم تنفيذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من الديوان .
3 – يراعي عند إنفاذ العقوبات ما يلي :-
أ – تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ من صدرت بحقه المخالفة أو من يمثله بالقرار الصادر بحقه وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات ، ويسلم له أو من يمثله أو من يتواجد بالمنشأة بعد التوقيع على صورة الخطاب من بيان تاريخ التبليغ واسم المبلغ وصفته وتوقيعه ورقم هويته.
ب – في حال إبلاغ صاحب المخالفة بالقرار بالبريد الرسمي فيعتبر إبلاغه قد تم بعد أسبوعين من تاريخ إيداع الخطاب بالبريد المسجل أو الرسمي .
ج – بعد تسديد صاحب المخالفة للغرامة المالية الواردة في القرار تقوم الإدارة باستكمال العقوبات الأخرى مثل الإغلاق المؤقت وتعليق مشاركة المنشأة في المناسبات أو المعارض وتحصيل التعويض وغير ذلك .
د – إذا صدر حكم من ديوان المظالم بشطب الترخيص تبلغ الوزارة الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم.
هـ- يجب تسديد الغرامة إلى صندوق الوزارة بموجب سند قبض رسمي للإدارة العامة بإنفاذ العقوبة أو بموجب شيك مصدق باسم مؤسسة النقد العربي السعودي ويسلم للإدارة المعنية .
و – تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشيك على الجهة المختصة بالوزارة لتحصيل الغرامة ويحفظ صورة من ذلك بملف المنشأة .
ز – في حال عدم استجابة المخالف لتسديد الغرامة خلال (15) يوم من تاريخ نفاذ العقوبة بحقه تتم مخاطبة الشرطة لتكليفه التسديد ويجوز للوزارة إغلاق محلة لحين التسديد.
ح – تقوم الوزارة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إن تضمن القرار عقوبة التشهير وفقا للمادة (22 البند5) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدة أو جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر أحدهما في المنطقة الكائن بها المقر الرئيسي للمخالف وذلك تبعاً لحجم المخالفة.
الفصل الثالث
الحجز التحفظي
المادة السابعة والعشرون : التدابير الاحترازية المؤقتة :
للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعد على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتعلة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية .
للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون على الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين احتمال إمكانية إتلاف الأدلة .
للجنة حق الطلب من المدعي :-
أ – تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق.
ب – تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك.
ج – تقديم ضمانه مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها.
د – للجنة الطلب من المدعي أي أدلة لأزمة لتحديد مدى مشروعية الدعوى.
للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد عن (31) يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين (1و2) من هذه المادة بناءً على طلب من المدعي عليه ، أو وقف مفعولها إذا لم يستجيب المدعي لما يطلب منه من وثائق لخلال مدة زمنية تحددها اللجنة ولا تزيد عن (30) يوماً.
للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعد على المصنفات أو السلع أن تأمر المدعي بناء على طلب من المدعي عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.
المادة الثامنة والعشرون : التدابير الحدودية :
لصاحب حق المؤلف لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها ، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود.
للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعي عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.
على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد عن(10) أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز عن (31) يوما يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها .
للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات.
للجنة منح صاحب الحق(المدعي) فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته.
للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع.
للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها .
المادة التاسعة والعشرون: الحجز التحفظي الاحتياطي
لمكتب الوزارة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ وعلى المكتب إشعار الإدارة العامة لحقوق المؤلف فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة.
الباب الثالث
الأحكام العامة
المادة الثلاثون : التراخيص الإلزامية :
تسري الأحكام التي تنظم إجراءات منح التراخيص الإلزامية على المصنفات التي تنشر لأول مرة في المملكة العربية السعودية ، ولا يجوز منح الترخيص قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الطبعة المعينة وذلك وفق الإجراءات التالية:
على الوزارة التأكد من أنه لم تعرض للبيع في المملكة من جانب صاحب حق المؤلف أو من ينوب عنه أو بترخيص منه نسخ من المصنف في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل تلبية للأغراض المشار إليها في المادة (16) من النظام ما لم تعرض هذه النسخ للبيع خلال فترة متصلة لا تقل عن ستة أشهر.
أن يقدم ما يثبت أنه طلب ترخيصا من صاحب حق المؤلف فلم يحصل عليه أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة.
أن يقدم ما يثبت قد طلب من الناشر الذي يظهر أسمه على المصنف ولم يحصل على رد منه.
لا يجوز منح أي تراخيص إلا إذا ثبت أن المؤلف غير معروف أو تعذر الاتصال به وقدم طالب التصريح البيانات الدالة على ذلك وقدم الضمانات اللازمة للإبقاء بحقوق صاحب حق المصنف حال تقدمه للمطالبة بحقه وقبلت الوزارة بهذه الضمانات.
لا يمنح التصريح قبل انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على المحاولات التي أجراها طالب الترخيص مع المؤلف أو الناشر.
لا يمنح أي ترخيص إذا أعاد المؤلف أو الناشر طبع مصنفه خلال مدة الستة أشهر.
لا يمنح أي تصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة موضوع الطلب من التداول .
يحظر منح التصريح إذا كان لغرض تجاري بحت.
المادة الحادية والثلاثون : الملكية العامة :
تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة ، وتمارس الوزارة متابعة حق المؤلف عليها.
المادة الثانية والثلاثون: طبيعة الحماية:
يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية ، أيا كان نوعها مادام مسموحاً بتداولها في المملكة.
تتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضواً فيها وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية .
المادة الثالثة والثلاثون : احتساب مدة الحماية :
تتمتع المصنفات الموسيقية والسنيمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه .
تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم.
تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى.
المادة الرابعة والثلاثون : انقضاء مدة الحماية
يحق للمؤلف على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عملة الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية ، وذلك في حالة إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه.
المادة الخامسة والثلاثون : سريان اللائحة :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد شهرين من تاريخ النشر.
والله ولي التوفيق ،،