جديد الأخبار
عرار العرب ولكل
العرب
عرار الإخبارية.. الزيارات(265 ): عمان : قال الدكتور طلال الشرفات إن المادة (82) من الدستور منحت السلطة التنفيذية والتي يرأسها جلالة الملك وتناط به بحكم المادة (26) من الدستور؛ حق دعوة مجلس الأمة عند الضرورة للانعقاد في دورة استثنائية من أجل إقرار الأمور الواردة في الإرادة الملكية السامية، وأن صاحب الصلاحية في تحديد حالة الضرورة هو جلالة الملك دون الحكومة، وان طلب الحكومة من جلالة الملك وفقاً للنص المشار إليه أعلاه غير ملزم، ولجلالة الملك الحق في قبول الطلب من الحكومة، أو الأقلية النيابية، أو رفضه. وكالة عمون
الكاتب:
اسرة النشر بتاريخ: الأحد 28-07-2019 07:58 مساء
الزوار: 265 التعليقات: 0 المشاركة السابقة : المشاركة التالية
محرك
البحث جوجل
مجلة عاشقة الصحراء
عرار للتراث الشعبي العربي والعلاج بالاعشاب" البرية"::
مجلة المبدعون العرب التي تعنى بقضايا
التربية والتعليم والثقافة::
وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربية
وبيّن الدكتور الشرفات أن الفقرة الأولى من المادة (82) من الدستور منحت جلالة الملك حصراً؛ الدعوة لعقد دورة استثنائية بناءً على طلب من الحكومة، أو عدد من النواب لا يصل إلى الأغلبية المطلقة، أو برغبة جلالة الملك المنفردة حيث جاء النص مطلقاً بقوله "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة".
وأضاف الشرفات أن الدستور قد ألزم المقام السامي بالدعوة لدورة استثنائية إذا طلبت ذلك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، بمعنى: إذا طلب ذلك (66) نائباً على الأقل، ولا تعتبر الدعوة في هذه الحالة جوازية بل وجوبية، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (82) من الدستور التي نصت "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".
وبين الدكتور الشرفات أنه يتفق مع ما قاله رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات من حيث النتيجة والمتمثلة في عدم أحقية مجلس النواب في الرقابة على مدى تحقق حالة الضرورة في جواز الدعوة لدورة استثنائية، ومعيارها، ومدى نهوضها، وتفسيرها السياسي، إلا أنه يختلف معه في التفسير الدستوري لحالة الضرورة ومدى حضورها، والذي لا يمكن إسناده للتعديلات الدستورية التي جرت في (2011) وإلغاء حق الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة وقتذاك.
وختم الشرفات حديثه بالقول إن التفسير الدستوري الحقيقي للفقرة (1) من المادة (82) يمكن استنتاجه بوضوح من عبارات النص والتي أعطت ثنائية الدعوة لدورة استثنائية بشكل جوازي ومدى هذه الضرورة للتقدير المنفرد لجلالة الملك، مستغرباً اعتراض بعض السادة النواب على الدعوة لدورة استثنائية سيّما وأن حالة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تم مراعاتها بوضوح في المادة (82) من الدستور بفقرتيه الأولى، والثانية.
العناوين المشابهة
الموضوع
القسم
الكاتب
الردود
اخر مشاركة
البرلمان العربي يثمن جهود الملك في ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة النشر
0
الأربعاء 25-05-2022
الملك يحيي بطولات وتضحيات أبناء وأحفاد ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة النشر
0
الأربعاء 10-06-2020
الأوقاف تفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة النشر
0
الأربعاء 17-06-2020
الغانم: برلمان الكويت يثمن مواقف الملك ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة النشر
0
السبت 04-07-2020
برلمانيون بريطانيون يؤكدون دور الأردن ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة النشر
0
السبت 30-10-2021
مندوباً عن الملك رئيس هيئة الأركان يرعى ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة النشر
0
الإثنين 22-06-2020
الأردن : جلالة الملك يستمع إلى ردي مجلسي ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة التحرير
0
الأربعاء 22-11-2017
البرلمان العربي يؤكد ضرورة مراجعة سياسات ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة النشر
0
الإثنين 19-07-2021
الأردنيون يحيون غداً الذكرى الـ 85 ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة النشر
0
الجمعة 13-11-2020
الملك يجتمع برئيس مجلس النواب الأميركي ...
حريات وبرلمانات وانتخابات وحكومات
اسرة النشر
0
الأربعاء 17-06-2020