جديد الأخبار
عرار العرب ولكل
العرب
عرار الإخبارية.. الزيارات(98 ): عمان 20 آب (بترا) - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة يأتي لغايات التعديل على الأحكام الخاصة بآليات شمول جميع أنماط العمل، وذلك لمواكبة التعديلات والتغييرات التي تمت على أنماط العمل الجديدة بما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال، وبما يتوافق مع قانون العمل. بتــــــــــرا
الكاتب:
اسرة النشر بتاريخ: الثلاثاء 20-08-2024 09:21 مساء
الزوار: 98 التعليقات: 0 المشاركة السابقة : المشاركة التالية
محرك
البحث جوجل
مجلة عاشقة الصحراء
عرار للتراث الشعبي العربي والعلاج بالاعشاب" البرية"::
مجلة المبدعون العرب التي تعنى بقضايا
التربية والتعليم والثقافة::
وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربية
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها، حيثُ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع إنجازها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، للوقوف على المركز المالي للمؤسسة.
وبينت المؤسسة أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، من خلال السماح لغير الأردنيين بما في ذلك أبناء الأردنيات بالانتساب اختياريا في أحكام قانون الضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون مقيما في المملكة ولا تقل اشتراكاته عن 120 اشتراكاً من خلال عمله لدى منشأة أو أكثر، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات اشتملت على إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافلياً وبما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئ الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل خلال فترة تعطله.
وأكدت المؤسسة أن التعديلات اشتملت أيضاً على المقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وأوضحت أن المرجع الطبي وفقاً لمشروع تعديل القانون سوف يكون هو المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة، لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
العناوين المشابهة
الموضوع
القسم
الكاتب
الردود
اخر مشاركة
شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الخميس 01-07-2021
الضمان تدعو سائقي التاكسي للشمول ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الأحد 25-09-2022
الضمان: انضمام العلاونة للصرافة كشريك ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الأحد 08-05-2022
4.6 دينار الزيادة السنوية على رواتب ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الإثنين 09-05-2022
معدل الضمان يشتمل آلية جديدة لتعديل الحد ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الأربعاء 03-08-2022
الضمان: اطلاق برنامج التقسيط الدائم مطلع ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الجمعة 13-05-2022
الضمان الاجتماعي: 387 مدرسة خاصة مُلتزمة ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الخميس 07-01-2021
بدء شمول سائقي المركبات العمومية بمظلة ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الأربعاء 13-10-2021
الضّمان: مستمرةً في تعزيز الحماية ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الأحد 01-05-2022
وزير الاستثمار: قانون استثمار عصري يلائم ...
الشؤون الإقتصادية العربية والعالمية
اسرة النشر
0
الجمعة 12-11-2021